مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص10
نكاحهما (1).
الرابع: العشر لا يحرم، فيحرم ما قلناه، لعدم القائل من المحققين بالفرق.
وبيان المقدم ما رواه علي بن رئاب في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العطم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (2).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة، عن الصادق – عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (3).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم (4)والجواب عن الأول: المنع من بقاء الأصل، مع الروايات الدالة على التحريم، وكذا الآيات.
وهو الجواب عن الثاني.
وعن الثالث: إن في طريقه ضعفا.
وعن الرابع: ما تقدم من أنه إذا تعارضت أدلة التحريم والتحليل كان العمل بالتحريم أولى.
احتج ابن الجنيد بعموم الآية (5).
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 314 – 315 ذيل الحديث 1303 و 1304.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 12398، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع ح 2 ج 14 ص 283.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 1299، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم الرضاع ح 3 ج 14 ص 283.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 1300، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 ج 14 ص 283.
(5) النساء: 23.