پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص8

لا يقال: في طريقه محمد بن سنان، وفيه قول، ولأن الرواية اختلفت، فإن كلا من الشيخ الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرىفيتعارضان.

لأنا نقول: قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال، ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه، لأنا نستدل بقوله: (ثم يرضع عشر رضعات) وهذه زيادة رواها الشيخ، ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها.

وفي الحسن عن حماد بن عثمان (1).

ونحوه عن أبي الحسن – عليه السلام – (2) ونحوه عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – (3) إذا تقرر هذا فنقول: الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق عليه السلام – إلى أن قال -: فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات (4).

وفي الموثق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق – عليه السلام – عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1294، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ج 14ص 289.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1295، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح‍ 23 ج 14 ص 288.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 312 ح 1293، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 ج 14 ص 289.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 313 ح 1269، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 ج 14 ص 287.