پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص7

وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، قال: وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن – رحمه الله -، قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (1).

والوجه التحريم بالعشر لوجوه: الأول: عموم قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) (2) وهو يصدق على القليل والكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على اطلاقه.

الثاني: قوله – عليه السلام -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (3) والتقريب ما تقدم.

الثالث: والروايات الدالة على العدد: روى الفضيل بن يسار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور،قال: قلت: وما المجبور (4)؟ قال: أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى، ثم ترضع عشر رضعات تروي الصبي وينام (5).

(1) المقنع: ص 11، عبارة: (قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع.

ارتضع من ثدي واحد سنة) غير موجودة، إلا أنه نقل عنه في وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع 15 و 16.

17 ج 14 ص 286.

(2) النساء: 23.

(3) سنن البيهقي: ج 7 ص 453، ومن لا يحضره الفقيه: ج 3 ح 4665 ص 475.

(4) في الوسائل (وما المخبور).

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 324، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 ج 14 ص 284 وليس فيهما: (ثم ترضع.

وينام).