مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص5
بسم الله الرحمن الرحيم
كناب النكاح وفيه فصول:
الفصل الأول في المحرمات وفيه مطالب: الأول: في الرضاع
مسألة: ذهب المفيد (1) وسلار (2) وابن الجراح (3) وأبو الصلاح (4) وابن حمز ة (5) إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.
وقال الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7) وكتابي الأخبار (8): لا يحرم أقل من خمسة عشر رضعة.
وقال ابن إدريس – في أول كتاب النكاح -: المحرم عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمسة عشر
(1) المقنعة: ص 502.
(2) المراسم: 149.
(3) المهذب: ج 2 ص 190.
(4) الكافي في الفقه: ص 285.
(5) الوسيلة: ص 301.
(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 303.
(7) المبسوط: ج 4 ص 204.
(8) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 315 ذيل الحديث 1304، والاستبصار: ج 3 ص 194 ذيل الحديث 700.