مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص430
إلى هنا انتهى الجز السادس – حسب تجزئتنا – ويتلوه الجزء السابع إن شاء الله تعالى وأوله: ” كتاب النكاح “نقول بموجب الرواية، فإنها قد اشتملت على العتق المنجز، ولا ريب في تقدمه، والنزاع ليس فيه بل في الوصية فيه، والظاهر أن مقصود ابن الجنيد ما قلناه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أوصى لمواليه وله موالي من الأعلى والأسفل استويا (5)، وقد تقدم اختيارنا في هذه المسألة في باب الوقف (6) فليطلب من هناك.
(1) المبسوط: ج 4 ص 48.
(2) كذا في النسخ.
(5) المبسوط: ج 4 ص 49.
(3) أي الحصص.
(6) يراجع ص 755.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 219 ح 861، وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 458.