مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص429
على إشكال، وإن كان معينا كأن يقول: اعطوه هذه الدار فتخرب قبل موته فالأقوى هنا أن يعطى العرصة، لأنه أوصى له بمجموع، فلا يبطل البعض منهبفوات الآخر، كما لو قال: اعطوه مجموع العبدين فيموت أحدهما، والأصل فيه الالتفات هنا إلى الدار لا إلى إطلاق الاسم.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العطايا المؤخرة إن كان فيها عتق أو تدبير فعندنا يقدم العتق (1).
وقال ابن الجنيد: وإن كان جميعها – يعني الوصايا – تطوعا وفيها عتق بنات (2) معين أو تدبير بدئ به وكانت الوصايا بعده، ولو كانت العتاقة بمال معين فعجز الثلث حاصت (3) العتاقة أصحاب الوصايا في الثلث.
والوجه عندي التسوية بين العتق وغيره في اعتبار التقديم والتأخير.
ولا حجة في رواية إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام ” في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ ” (4) لأنا نقول بموجب الرواية، فإنها قد اشتملت على العتق المنجز، ولا ريب في تقدمه، والنزاع ليس فيه بل في الوصية فيه، والظاهر أن مقصود ابن الجنيد ما قلناه.
نقول بموجب الرواية، فإنها قد اشتملت على العتق المنجز، ولا ريب في تقدمه، والنزاع ليس فيه بل في الوصية فيه، والظاهر أن مقصود ابن الجنيد ما قلناه.
مسألة: قال في المبسوط:
إذا أوصى لمواليه وله موالي من الأعلى والأسفل
استويا (5)، وقد تقدم اختيارنا في هذه المسألة في باب الوقف (6) فليطلب من هناك.
(1) المبسوط: ج 4 ص 48.
(2) كذا في النسخ.
(5) المبسوط: ج 4 ص 49.
(3) أي الحصص.
(6) يراجع ص 755.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 219 ح 861، وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 458.