پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص418

ثم قال: يصح الاقرار للوارث في حال المرض، واستدل بأنه لا مانع منه، والأصل جوازه، ولقوله تعالى: ” ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ” والشهادة على النفس هو الاقرار، وذلك عام في جميع الأحوال لكل أحد، والتخصيص يحتاج إلى دلالة، وقوله تعالى: ” قالوا أقررنا قال فاشهدوا ” وهذه أيضا عامة، وعلى المسألة إجماع الفرقة (1).

وتوهمه ابن إدريس (2) رجوعا عما أفتى به في النهاية، وهو غلط، فإن الشيخ قصد بذلك إمضاء الاقرار للوارث، خلافا للجمهور (3)، وإلا فالشيخ أجل من أن يدعي الاجماع على الموضع المختلف فيه، فليس مراده إلا ما قلناه من الاستدلال بإجماع الفرقة على صحة الوصية للوارث والاقرار له.

وأما كيفية الامضاء فعلى ما فصله في نهايته، نقلا عن الأئمة – عليهم السلام -.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا أقر الانسان بشئ وقال لوصيه: سلمه إليه

فإنه له وطالب الورثة الوصي بذلك، فإن كان المقر مرضيا عند الوصي جاز له أن ينكر ويحلف عليه ويسلم الشي إلى من أقر له به، وإن لم يكن مرضيا لم يجز ذلك له وعليه أن يظهره وعلى المقر له البينة بأنه له، فإن لم يكن معه بينة كان ميراثا للورثة (4).

وتبعه ابن البراج.

وقال ابن إدريس: هذا غير مستقيم، وأصول مذهبنا بخلافه، وقد دللنا عليه فيما مضى، فالواجب على الوصي أن يسلمه إلى من أقر له به، سواء كان المقر مرضيا أو غير مرضي؟ لأن إقرار العاقل الحر جائز على نفسه، وشيخنا رجع

(1) الخلاف: ج 3 ص 368 المسألة 13.

(2) السرائر: ج 3 ص 217.

(3) المبسوط (للسرخسي): ج 18 ص 31.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 167 – 169.