مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص414
الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية (1).
وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة أيضا (2).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ترك الدين ومثله أعتق المملوك واستسعى (4).
وعن حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز (5).
وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن – عليه السلام – يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهموعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 197 ح 786، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 6 ج 13 ص 365.
(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 191 ح 770، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الحجر ح 1 ج 13 ص 144.
(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 242 – 243 ح 940، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الوصايا ح 8 ج 13 ص 363.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 688، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 422 – 423.
(5) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 169 ح 689، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 422.
(6) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 218 ح 855، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 423.