پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص413

أحدهما: إنها تصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية (1)، والمفيد في المقنعة (2)، وابن البراج، وابن إدريس (3).

وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها من الثلث (4)، وهو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف (5)، وهو المعتمد.

لنا: ما رواه علي بن عقبة، عن الصادق – عليه السلام – في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاءفيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (6).

وعن أبي ولاد قال: سألت الصادق – عليه السلام – عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا (7).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إن أعتق.

لرجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية واعتقت

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 176 – 177.

(2) المقنعة: ص 671.

(3) السرائر: ج 3 ص 221.

(4) المبسوط: ج 4 ص 43.

(5) الخلاف: ج 4 ص 143 المسألة 12.

(6) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 194 ح 781، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 384.

(7) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 195 ح 783، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 13 ص 367.