پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص398

ولأن ولايته تتبع اختيار الموصي، وهو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطي مناف – لمقتضى الوصية، والرواية غير دالة على المطلوب، لأنها محمولة على ما إذا أوصى الموصي بذلك، ولهذا قال – عليه السلام -: (إن كان له قبله حق) وهو أولى من جعل الحق حق الايمان.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته ويتجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح (1).

وتبعه ابن البراج (2).

والشيخ – رحمه الله – عول في ذلك على ما رواه خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف، وليس عليك ضمان – إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – فاقتصصت عليه قصتي، فقال – عليه السلام -: أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان (3).

وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه سئل عن رجل.

أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (4).

وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية لا تنفذ إلا

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 142 – 143.

(2) المهذب: ج 2 ص 118.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 919، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 478.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 236 ح 921، وسائل الشيعة: ب 92 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 478.