پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص394

بموجبها، فإن المريض أحق بماله ما دام فيه الروح يفعل فيه ما يشاء في حياته، وإذا أوصى به كله جاز، فإن أجاز الورثة بعد ما أوصى به وإلا فسخت الوصية في الثلثين.

وقد روى ابنه في المقنع أن الصادق – عليه السلام – سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: اجعله إلى من أوصى له به، وإن كان يهوديا أونصرانيا فإن الله عز وجل يقول: ” فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ” ثم قال عقيب هذه الرواية: ماله هو الثلث، لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث (1).

مسألة: شرط الشيخ في المبسوط (2)، والمفيد في المقنعة (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن البراج عدالة الوصي، ومنعوا من الوصية إلى الفاسق.

واستدل في المبسوط عليه بأنها أمانة، والفاسق ليس أهلا لها (6).

واضطرب ابن إدريس في قوله، فتارة شرط العدالة، لأنها أمانة فلا تناط بالفاسق، ثم قال بعد ذلك: والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك مستحب لا شرط في الصحة، للاجماع على جواز إيداع الفاسق وهي أمانة، فكذا الوصية (7).

(1) المقنع: ص 165، وليس فيه: ” ماله الثلث.

أكثر من الثلث “.

(2) المبسوط: ج 4 ص 51.

(3) المقنعة: ص 668.

(4) الوسيلة: ص 373.

(5) المراسم: ص 202.

(6) المبسوط: ج 4 ص 51.

(7) السرائر: ج 3 ص 189.