پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص389

والوجه قول ابن إدريس، وتحمل الروايتان على ما إذا قصد التكرار،وعرف ذلك من فحوى كلامه وإن لم ينص عليه، لما عرف من أن الأمر لا يقتضي التكرار، والأصل براءة الذمة وبقاء المال على الورثة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي: اعط انسانا كل سنة شيئا معلوما فمات الموصى له كان ما أوصى له لورثته، إلا أن يرجع فيه الموصي، فإن رجع فيه كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعده، فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ولم يخلف الموصى له أحدا رجعت الوصية على ورثة الموصي (1).

وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لامام المسلمين مع قبول الوصية، لأن الانسان لا بد له من وارث، إما من ذوي الانساب أو من ذوي الأسباب (2).

والمعتمد الأول.

لنا: إنه قد تعذر إنفاذ الوصية فبطل ويرجع إلى ورثة الموصي.

وقول ابن إدريس ضعيف، فإن الموصى له بالحقيقة إنما يملك ما أوصى له كل سنة عند حضور الوقت، فلا يكون موروثا للامام – عليه السلام – لضعف حقه.

وقال المفيد:

إذا أوصى لغيره بشئ من ماله

فمات الموصى له قبل الموصي كان ما أوصى به راجعا إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة رجع إلى ورثة الموصي (3).

مسألة: سوغ الشيخ في النهاية وصية الصبي في المعروف إذا كان له عشر

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 165 – 166.

(2) السرائر: ج 3 ص 216.

(3) المقنعة: ص 677.