مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص384
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الانسان بشئ معين لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (1).
ورواه ابن الجنيد عن الباقر – عليه السلام -، وتبع الشيخ ابن البراج.
وقال ابن إدريس: إنه يكون بالسوية (2)، وهو المعتمد.
لنا: أصالة التسوية، ولأنها ثابتة في الأولاد الذكور والإناث.
احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – في رجل أوصى بثلث ماله في أعمام له وأخوال له، فقال: لأعمامه الثلثان ولأخوالهالثلث (3).
والجواب: لعل المراد أنه جعله بينهم على كتاب الله تعالى، والطعن في السند، فإن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف.
لكن قد روى هذا المعنى ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – (4) ورواه ابن يعقوب في الحسن (5).
مسألة: أطلق أصحابنا صحة الوصية للحمل إذا ولد حيا، فإن مات بعد استهلاله كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي.
وقال ابن إدريس: هذا إذا قبل وارث الحمل المستهل الوصية بعد استهلاله على ما قررناه من إنه متى تنتقل الوصية بموت الموصي أو بموته وقبول الموصى له
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 156 – 157.
(2) السرائر: ج 3 ص 210.
(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 214 ح 845، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 208 ح 548، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1ج 13 ص 454.
(5) الكافي: ج 7 ص 45 ح 3 وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 454.