پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص382

البراج (1) ذكروا ذلك، واستدلوا بما رواه أبو جميل، عن الرضا – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: إنها لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن – عليه السلام -: الصندوق بما فيه له (2).

وعن عقبة بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ (3).

وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها، والوجه حينئذ التفصيل، وهو أن نقول: إن وجدت قرينة حالية أو مقالية يقتضي دخول المتاع والجفن في الصندوق والسفينة والسيف دخل، وإلا فلا، فلو أوصى للمرتفع عنالايصاء بالكيس خاصة دخل ما فيه، ولو كان وكيلا له يتصرف في أمواله وبيده مال كثير له فأوصى له بصندوق مقفل تشهد العادة بدخول ما فيه في الايصاء دخل المال أيضا، وعليه تحمل الروايات.

الثالث: أطلق الشيخ – رحمه الله – الصندوق والجراب (4)، وقيد المفيد – رحمه

(1) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 211 ح 836، وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 451.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 212 ح 838، وسائل المشيعة: ب 59 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 155.