پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص377

واحتج الشيخ عليه في الخلاف بقوله تعالى: ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ” ولم يفرق، وقوله تعالى: ” من بعد وصية يوصي بها أو دين ” ولم يفرق، والمنع يحتاج إلى دليل (1).

وقال ابن الجنيد: لا وصية لقاتل عمد، لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه إياه الميراث.

والوجه التفصيل، وهو أنه إن وصى قبل القتل أو ما يوجبه لم يندرج فيه القاتل، كما لو قال: اعطوا أولادي أو اخوتي كذا ثم يقتله أحدهم فإنه يمنعكما يمنع من الميراث، لوجود المقتضي للمنع هناك، وهو مقابلته بنقيض مقصوده من الاستعجال في أخذ المال، ولقضاء العرف بالمنع.

أما لو نص عليه بعده وفعل ما يوجب القتل فالأولى الصحة.

يبقى الاشكال على هذا التفصيل فيما لو أوصى بلفظ عام بعد فعله ما يوجب القتل يندرج فيه الجاني، والأقوى فيه المنع أيضا عملا بالعرف.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يوصي إلى أجني بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح الوصية، لأن الجد أولى.

واستدل بإجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد، وإذا كانت له ولاية عليه بغير تولية فلا يجوز أن يولى عليه، كما أن الأب لما كانت له ولاية لم يجز أن يولى عليه (2).

قال ابن إدريس: ولي في ذلك نظر (3).

(1) الخلاف: ج 4 ص 154 المسألة 27.

(2) الخلاف: ج 4 ص 161 – 162 المسألة 40.

(3) السرائر: ج 3 ص 204.