مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص368
أيضا (1)، وابن البراج (2)، ونقله ابن الجنيد رواية عن الصادق – عليه السلام -.
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتا عليه (3).
والوجه الأول.
لنا: إنه سفيه فلا ينفذ تصرفه.
ولأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في مال غيره.
ولأنه قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه.
ولما رواه أبو ولاد، عن الصادق – عليه السلام – وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته (4).
احتج ابن إدريس بأنه عاقل رشيد فتنفذ وصيته كغيره، ولعموم النهي عن تبديل الوصية.
وقول ابن إدريس لا بأس به.
مسألة:
إذا أوصى الانسان لعبده بثلث ماله
قال المفيد في المقنعة (5)، والشيخ في النهاية (6): ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق واعطي الباقي، وإن كانت مثله أعتق وليس له شئ ولا عليهشئ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعى في الباقي لورثته، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة.
وتبعهما ابن البراج في كتابي المهذب (7) والكامل.
(1) الكافي في الفقه: ص 364.
(2) المهذب: ج 2 ص 107.
(3) السرائر: ج 3 ص 197.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 207 ذيل الحديث 820 وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 441.
(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 148 – 149.
(5) المقنعة: ص 676.
(7) المهذب: ج 2 ص 107.