مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص367
والمعتمد أن نقول: إن نص الموصي على عدم التقديم للأول وأمر بالتشريك قسم الموصى به عليهم بالنسبة، وإن لم ينص على ذلك قدم الأول فالأول.
لنا: إن التنصيص على التشريك يوجب علم التقديم، فلو قدم لزم مخالفة الوصية وتبديلها وهو منهي عنه، ومع عدم التنصيص يجب تقديم الأول فالأول، لما تقدم.
مسألة: المشهور إن الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، وهي بالربع أفضل منها بالثلث مطلقا، لقول الصادق – عليه السلام -: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث (1).
وقال أمير المؤمنين – عليه السلام -: [ لأن ] أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، وإن أوصي بالربع أحب إلي من أوصي بالثلث (2).
وقال ابن حمزة: إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع (3).
ولا بأس بهذا القول.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة، ولا يجوز العمل عليها (4).
وقال المفيد – رحمه الله -: ومن أحدث في نفسه حدث القتل – من جراح أو شرب سم ونحو ذلك – ثم وصى كانت وصيته مردودة (5).
واختاره أبو الصلاح
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 191 ح 769، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 360.
(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 192 ح 773، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 360.
(3) الوسيلة: ص 375.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 147.
(5) المقنعة: ص 672.