مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص351
وابن البراج (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3)، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية (4).
ومثله في الحسن عن صفوان، عن الرضا – عليه السلام – (5).
احتج الاخرون بما رواه طلحة بن زيد، عن الباقر – عليه السلام – قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (6).
والجواب: رواياتنا أصح طريقا، ومعتضدة بعمل أكثر الأصحاب، فيتعين المصير إليها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: اعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير (7).
وتبعه ابن حمزة (8)، ولم يفسر الكثير.
والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.
وقال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير
(1) جواهر الفقه: ص 150 المسألة 525.
(2) المراسم: ص 204.
(3) السرائر: ج 3 ص 187.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ح 832، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 449.
(5) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ح 833، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 448.
(6) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 211 ح 834، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 449.
(7) الخلاف: ج 4 ص 1139 المسألة 8.
(8) الوسيلة: ص 378.