پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص351

وابن البراج (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3)، وهو المعتمد.

لنا: ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية (4).

ومثله في الحسن عن صفوان، عن الرضا – عليه السلام – (5).

احتج الاخرون بما رواه طلحة بن زيد، عن الباقر – عليه السلام – قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة (6).

والجواب: رواياتنا أصح طريقا، ومعتضدة بعمل أكثر الأصحاب، فيتعين المصير إليها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: اعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير (7).

وتبعه ابن حمزة (8)، ولم يفسر الكثير.

والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر.

وقال الصدوق: إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير

(1) جواهر الفقه: ص 150 المسألة 525.

(2) المراسم: ص 204.

(3) السرائر: ج 3 ص 187.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ح 832، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 449.

(5) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ح 833، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 448.

(6) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 211 ح 834، وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 449.

(7) الخلاف: ج 4 ص 1139 المسألة 8.

(8) الوسيلة: ص 378.