مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص343
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – (1) ومحمد بن مسلم في الحسن، عنه – عليه السلام – في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2).
وغير ذلك من الأخبار (3).
وادعى الشيخ – رحمه الله – في ذلك إجماع الفرقة (4).
واحتج ابن إدريس بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال (5).
والجواب: المنع من الملازمة.
لا يقال: إنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلا يصح فيها إجازتهم.
لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الرد أنها لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والاجازة حال الحياة.
مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر، فقال في المبسوط: فمن لا يصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت (6).
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 776، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 371.
(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 775، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 371.
(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 777، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 372.
(4) الخلاف: ج 3 ص 144 المسألة 14.
(5) السرائر: ج 3 ص 185.
(6) المبسوط: ج 4 ص 4.