پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص343

وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – (1) ومحمد بن مسلم في الحسن، عنه – عليه السلام – في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته (2).

وغير ذلك من الأخبار (3).

وادعى الشيخ – رحمه الله – في ذلك إجماع الفرقة (4).

واحتج ابن إدريس بأنها إجازة في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال (5).

والجواب: المنع من الملازمة.

لا يقال: إنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية، فلا يصح فيها إجازتهم.

لأنا نقول: الفرق ظاهر، فإن الرد أنها لم يعتبر حال حياة الموصي، لأن استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الرد بعد الموت والاجازة حال الحياة.

مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر، فقال في المبسوط: فمن لا يصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 776، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 371.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 775، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 371.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 193 ح 777، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث 1 ج 13 ص 372.

(4) الخلاف: ج 3 ص 144 المسألة 14.

(5) السرائر: ج 3 ص 185.

(6) المبسوط: ج 4 ص 4.