مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص337
منها: رواية منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره (1).
وعن محمد بن مسلم، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهوبالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل (2).
والوجه عندي المصير إلى ذلك إن كان قد قبل الوصية أو لا، وإن لم يكن قبل ولا علم جاز له الرجوع، للأصل ولإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق، وقد قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (3)
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 206 ح 816، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 398.
(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 205 ح 814، ووسائل الشيعة: ب 22 أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 398.
(3) الحج: 78.