مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص333
الدار ” حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه (1).
والجواب: الحمل على الوصية.
مسألة: قال ابن البراج: السكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة، ثم قال: الرقبي أن يقول الانسان لغيره: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، قال: وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى أنها قول الانسان لغيره: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك.
قال: والذي ذكرناه أو لا هو الظاهر من المذهب والمعول عليه (2).
وكذا نقل ابن إدريس (3).
وكلاهما أخذا هذا النقل من الشيخ أبي جعفر – رحمه الله – في المبسوط فإنه قال: الرقبى صورتها صورة العمرى، إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول: أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، والرقبى يحتاج أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، وفي أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك (4).
وقال ابن حمزة: العمرى: أن يجعل الانسان منفعة داره أو ضيعته لغيرهمدة حياة أحدهما، والرقبى: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة، والسكنى: أن
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 142 ذيل الحديث 594.
(2) المهذب: ج 2 ص 100.
(3) السرائر: ج 3 ص 168.
(4) المبسوط: ج 3 ص 316.