پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص329

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): فإذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صح الوقف، وإن كانوا غير محصورين كالفقراء والمساكين وفي الناس من قال: لا يصح، لأنهم غير محصورين فهو مجهول.

ومنع الشيخ الجهالة، لأنهم معينون مثل الفقراء أو المساكين، ولا خلاف في أن الوقف على الفقراء والمساكين صحيح (3).

وقال ابن حمزة: لا يجوز الوقف على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد (4).

والمعتمد الأول.

لنا: وقوع الاجماع وثبوت الأخبار الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين، ولا شك في انتشارهم وعدم انحصارهم، والجهل ممنوع كما قاله الشيخ – رحمه الله -.

مسألة: إذا وقف على جيرانه فقد تقدم أنه يكون لمن يلي داره إلى أربعينذراعا من جميع الجوانب على قول أكثر علمائنا.

وقال ابن البراج: يكون جاريا على من بين داره وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانبها (5).

وهذه العبارة غير سديدة لوجهين: الأول: إنه يقتضي قصر الوقف على من بين داره وبينه هذا الحد، فمن قصر عنه لا يكون له نصيب، وهو باطل بالاجماع.

والثاني: إنه يقتضي إدخال من هو على حد الأربعين في الوقف، وعبارة باقي الأصحاب على خلافه إن جعلنا الغاية خارجة عن المغيى.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (6)، وتبعه ابن البراج (7): إذا وقف على

(1) المبسوط: ج 3 ص 299.

(2) الخلاف: ج 3 ص 548 – 549 المسألة 17.

(3) الخلاف: ج 3 ص 549 ذيل المسألة 17.

(4) الوسيلة: ص 370.

(5) المهذب: ج 2 ص 91.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 126.

(7) المهذب: ج 2 ص 91.