پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص322

غير ممضي، بل هي لاخراج ملاكها أيديهم عنها خارجة عن ملكهم، ولائمة المسلمين أن يصرفوا غلاتها وثمرها إلى ما يصرفون إليه سهم الله في الغنائم.

والمعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة لله صح الوقف كالبيع والكنائس وإن كانت بيوت عبادة لغير الله تعالى – كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب – فإن الوقف باطل، وحكمه حكم الأرض المغنومة إذا فتحها المسلمون، لأنه أمرنا بإقرار أهل الذمة على عباداتهم ومواضعتعبداتهم فصح وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت النيران والأصنام، لأنها ليست مواضع عبادة لله تعالى.

مسألة: قد بينا أن الاقباض شرط في الوقف، فإن لم يصادف قبضا بطل.

وقال ابن الجنيد: وإذا حبس المالك من المسلمين جميع ماله في حياته وصحته وجواز أمره أو بعضه وأخرج عنه يده وسلمه إلى من وقفه عليه أو إلى قيم يقوم لهم عليه أو أشهد على نفسه بأنه قد أخرج يده عنه صح الوقف، ولم يكن له الرجوع فيه.

وهذا يعطي أن الاشهاد يقوم مقام الاقباض، فإن قصد بذلك الحكم بالوقف ظاهرا فهو مسلم، وإن قصد به نفس الأمر فهو ممنوع.

وقال أبو الصلاح: وإذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت [ الصدقة ] على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، وإن كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا (1).

وفيه نظر، فإنا قد بينا أن القبض شرط،

فإذا مات قبل حصوله بطلالوقف

والصدقة، ويحتمل ما قاله، لأن عدم رجوعه يدل على الايصاء.

وأما

(1) الكافي في الفقه: ص 325.