مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص309
والحج وإن اختلفوا في الاراء والديانات (1).
وكذا قال ابن البراج (2).
وقال المفيد: فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى وبنبيه محمد – صلى الله عليه وآله – وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج إلى البيت الحرام وإن اختلفوا في المذاهب والآراء (3)، وهو موافق لكلام الشيخ (4)، إلا أن كلامه يعطي أن فعل الصلاة جزء من الاسلام.
وقال سلار: يكون لمن صلى إلى القبلة (5).
وقال ابن حمزة: وإن عينهم بالاسلام كان لمن أقر بالشهادتين، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم (6).
وقال أبو الصلاح: لا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للاسلام أو معاند للحق، إلا أن يكون ذا رحم.
ثم قال: ويجوز لأهل النحلة الفاسدة مناليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض (7).
وقال ابن إدريس: إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين.
واستدل بأن فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه.
قال: وما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 121.
(2) المهذب: ج 2 ص 89.
(3) المقنعة: ص 654.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 121.
(5) المراسم: ص 198.
(6) الوسيلة: ص 371.
(7) الكافي في الفقه: ص 326.