پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص296

وقفت دون حبست وسبلت، وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الاجماع منعقد على أن ذلك صريح في الوقف، وليس كذلك ما عداه (1).

والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط.

لنا: أصالة بقاء الملك على صاحبه، وعدم خروجه عنه إلا بوجه شرعي، ولا عرف شرعي هنا سوى صريح الوقف، لاشتراك البواقي بينه وبين غيره، والموضوع، للقدر المشترك لا دلالة على شئ من الخصوصيات بشئ من الدلالات.

نعم إذا انضمت القرائن صار كالصريح في صحة الوقف به، إذ القصد المعاني دون الالفاظ الدالة عليها.

وقد نص على ذلك أهل البيت – عليهم السلام – قال الصادق – عليه السلام -: تصدق أمير المؤمنين – عليه السلام – بدار له بالمدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاشعقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين (2).

احتج الشيخ بأن حبست وسبلت ثبت لهما عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي – صلى الله عليه وآله -: إن شئت حبست أصلها (3) وسبلت ثمرتها (4).

والجواب: أنه لا دلالة فيه على المطلوب.

(1) السرائر: ج 3 ص 155.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 131 ح 560، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 304.

(3) في النسخ (أصله)، والصحيح ما أثبتناه.

(4) المبسوط: ج 3 ص 291.