پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص281

والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث (1).

والفرق ظاهر بينه وبين بيع الخيار، لأنه نوع معاوضة، بخلاف الهبة خصوصا.

والشيخ – رحمه الله – ذكر خلافا في المبسوط: إن الملك هل يحصل من حين القبض أو من حين العقد؟ ويكون القبض كاشفا، واختار الأول وجعله الصحيح عنده (2).

مسألة: إذا كانت الهبة في يد المتهب بإيداع أو استعارة أو غصب لم يفتقر إلى إذن في القبض ولا إلى مضي زمان يتمكن فيه من القبض على قول بعض علمائنا، وكلام الشيخ في المبسوط يشعر باشتراط مضي الزمان (3).

وقال ابن الجنيد: ولو كان لرجل على غيره مال أو وديعة فقال له: قد وهبته لك فافترقا تمت الهبة، ولم يحتج الذي كان عليه أن يدفعه إلى صاحبه ثم يسترده منه، لأن ذلك إبراء الذمة منه، وكذلك هبة أحد الزوجينللآخر من الصداق أو غيره.

لنا: إن المقتضي للتمليك هو العقد، إما بشرط القبض أو مطلقا، والقبض كاشف، وقد حصل فثبت المعلول.

ولأن القبض حاصل، وليس تجدده شرطا إجماعا، فلا يكون الزمان الذي هو الظرف معتبرا، إذ لا مدخل له في التأثير.

يحتمل أن يقال: الشرط هو الاقباض عن الهبة لا القبض المطلق ولا مطلق الاقباض، فإنه لو وهبه ثم أقبضه على جهة الايداع يحصل القبض الذي هو شرط الهبة فافتقر إلى الاقباض، خصوصا قبض الغصب، فإنه أولى

(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 157 ح 648، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 334.

(2) المبسوط: ج 3 ص 304.

(3) المبسوط: ج 3 ص 305.