پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص276

لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (1).

وعن سماعة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح (2).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا (3).

وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة، ولا يشترطقبول المبرئ.

وقال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من شرط صحته قبوله، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي يقوى في نفسي (4).

واختاره ابن زهرة (5)، وابن إدريس (6) أيضا.

لنا: قوله تعالى: ” فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ” (7) وفي الدية إلا أن يصدقوا.

(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 652، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 340.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 642، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 13 ص 384.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 156 ح 644، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 384.

(4) المبسوط: ج 3 ص 314.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 541 س 31.

(6) السرائر: ج 3 ص 176.

(7) البقرة: 280.