پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص274

تكون تجارة عن تراض منكم ” (1) وليس الرجوع تجاره ولا عن تراض،والاستصحاب منقوض بمثله وبقوة السبب بظهور أثره، وبما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق – عليه السلام – قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه (2).

احتج الآخرون بأصالة بقاء الملك على صاحبه.

وبما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء (3).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له (4) “.

والجواب: الأصل قد زال بتجدد الملك الثاني فيستصحب حكم الثاني، لطريانه على الأول وازالته إياه، والثابت الموجود أقوى تأثيرا من المنفي المعدوم، وتحمل الروايات على ما إذا لم يوجد التصرف.

مسألة:

إذا كانت الهبة أمة أو دابة حائلا فحملت عند المتهب

ولم يتصرفأو تصرف وسوغنا الرجوع معه فرجع الواهب قبل الوضع لم يكن له الرجوع في

(1) النساء: 29.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 653، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 6 ج 13 ص 336.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 650، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 342.

(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 153 ح 627، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341.