مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص266
بأنه يرجع فيكون المراد في هذين عدم الرجوع، وإلا لم يبق للتفضيل معنى.
الثالث: إن اللزوم مراد في صورة الثواب بالاجماع، فكذا في القرابة، لأنه شرك بينهما بالعطف بالواو فيشتركان في الحكم.
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه (1).
والرجوع في القئ حرام إجماعا فكان المشتبه به كذلك، والعموم ليس مراد الخروج الأجنبي منه بالاجماع فيبقى الباقي، لعدم المعارض، وهذه الأحاديث أصح ما بلغنا في هذا الباب.
احتج السيد المرتضى بإجماع الفرقة (2)، وبما رواه داود بن الحصين، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال: أما ما يتصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزهاوإن كانت لذي قرابة (3).
ومثله رواه المعلى بن خنيس، عن الصادق – عليه السلام – (4).
والجواب: المنع من الاجماع، فإن الخلاف قائم، والحديث في طريقه قول، وكذا الثاني.
(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 155 ح 635، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 4 ج 13 ص 316 – 317.
(2) الانتصار: ص 221.
(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 157 ح 645، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الهبات ح 3 ج 13 ص 339.
(4) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 158 ح 651، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 339.