پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص264

والأول مذهب السيد المرتضى (1)، وابن الجنيد، وابن إدريس (2).

والثاني مذهب شيخنا المفيد (3)، وسلار (4)، وابن البراج (5).

وقال ابن حمزة: إن وهب من الوالدين وإن علوا ومن الولد وإن نزلوا لم يكن للواهب الرجاع مع الاقباض، وإن وهب من غيرهما من ذوي رحمه ففيه قولان: أحدهما: أن يكون حكمه حكم الوالد والولد، والآخر: أن يكون حكمه حكم الأجنبي (6).

ولم يختر أحدهما.

والوجه عندي خيرة المفيد – رحمه الله -.

لنا: قوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (7) وأيضا فإن المتهب قد ملك فلا رجوع له.

أما المقدمة الأولى: فإجماعية، إذ لا خلاف في أن المتهب له أن يبيع ويتصرف في الهبة قبل الرجوع بأي تصرف شاء وينتفع بالعين بجميع وجوه الانتفاعات، وهذا هو معنى الملك.

وأما المقدمة الثانية: فلأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، وعدم نقله عنه إلا بوجه شرعي، وقوله تعالى: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ” (8) ولا تجارة هنا، وليس الباطل إلا كالرجوع من غير موجب.

(1) الانتصار: ص 221.

(2) السرائر: ج 3 ص 175.

(3) المقنعة: ص 658.

(4) المراسم: ص 199.

(5) المهذب: ج 2 ص 95.

(6) الوسيلة: ص 379.

(7) المائدة: 1.

(8) النساء: 29.