پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص263

كتاب الهبات وتوابعها

وفيه فصول: الأول في الهبة مسألة: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير وأقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا، ولو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولان: أحدهما: إن للواهب الرجوع مع الاقباض، ذكره في الخلاف (1) والمبسوط (2) والتهذيب (3).

والثاني: قال في النهاية: الهبة ضربان: ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها، وضرب ليس له الرجوع.

فأما الذي ليس فيه رجوع فهو كل هبة وهبها الانسان لذي رحمه ولدا كان أو غيره إذا كان مقبوضا، فإن لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه، فإن مات كان ميراثا، إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونونصغارا فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال، لأن قبضه قبضهم، فأما إن كانوا كبارا أو يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا كان له الرجوع فيه ما لم يقبض (4).

(1) الخلاف: ج 3 ص 567 المسألة 12.

(2) المبسوط: ج 3 ص 309.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 157 ذيل الحديث 645.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 133 – 134.