مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص259
وقول ابن الجنيد جيد، وكان الشيخ يميل إليه أيضا، لأنه لم يتعرض في التقدير الثاني حوالة على ما قرره في التقدير الأول.
مسألة: إذا قسموا الرجال للنضال فحضر غريب فذكر إنه رام فقسموه فظهر أنه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، قال الشيخ في المبسوط: وفي مقابله، ولو ظهر قلة أصابته لم يكن لأصحابه خيار (1).
وقال ابن الجنيد: ولو حضر وقت القسمة أهل الحزبين رجل غريب فاختاره أحدهما لم يكن له الاستبدال به إن لم يجده راميا، ولا لمناضله أن يصرفه إن كان مصيبا.
فإن قصد بقوله: ” لم يجده راميا ” أي جيد الرمي فهو حق، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ، على أن قول ابن الجنيد: ” لم يكن له الاستبدال ” جيد وإن لم يكن راميا، بل يبطل العقد فيه.
مسألة: إذا شرطا الخواسق فأصاب السهم الأرض ثم ازدلف وحبى فخرق السن لم يحسب صائبا، إلا أن يكونا اشترطاه احتساب الحوابي والمزدلفة.
وقال الشيخ: قال قوم: يعتد به إصابة، وقال قوم: لا يعتد.
والأول أقوى (2).
وما قواه الشيخ قوي، لوجود الخسق هنا.
(1) المبسوط: ج 6 ص 313.
(2) المبسوط: ج 6 ص 308، وفيه: ” وهو الأقوى ” بدل ” والأول أقوى ” أي قوى الثاني لا الأول.