مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص255
وقال ابن إدريس: إنه من العقود اللازمة (3).
والوجه الأول.
لنا: الأصل عدم اللزوم.
ولأنه نوع جعالة، فإن قوله: ” من سبق فله كذا ” هو عين الجعالة.
احتج بقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (4).
والجواب: القول بالموجب، فإن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه، فإن كان لازما كان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم، وإن كان جائزاكان الوفاء به العمل بمقتضاه على سبيل الجواز، وأيضا ليس المراد مطلق العقود، وإلا وجب الوفاء بالوديعة والعارية وغيرهما من العقود الجائزة، وهو باطل بالاجماع، فلم يبق إلا العقود اللازمة، والبحث وقع فيه.
مسألة: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه النصل والحافر والخف،
(1) المبسوط: ج 6 ص 300.
(2) الخلاف: ج 3 ص 273 المسألة 9، طبعة اسماعيليان.
(3) السرائر: ج 3 ص 149.
(4) المائدة: 1.