پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص241

عند شروطهم) (1).

وما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (2).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال (3).

وعن إسحاق بن عمار، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن مال المضاربة، قال: الربح بينهما، والوضيعة على المال (4).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به، قال: يضمن المال، والربح بينهما (5).

احتج الشيخ بأن النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك، ولأنها معاملة فاسدة، لجهالة العوض فيبطل، فيكون الربح لصاحب المال

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1553، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 187 ح 827، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 10 ج 13 ص 182 – 183.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 187 ح 828، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 4 ج 13 ص 181.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 188 ح 829، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 181.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 189 ح 836، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المضاربة ح 5 ج 13ص 186.