پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص240

الفصل السابع في القراض

مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) والاستبصار (3).

وقال في النهاية: له أجرة المثل والربح للمالك، وقد روي أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أوأكثر (4).

والأول اختيار ابن الجنيد، وابن حمزة (5)، وابن إدريس (6).

والثاني اختيار المفيد (7)، وسلار (8)، وابن البراج (9)، وظاهر قول أبي الصلاح (10).

لنا: قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (11) وقد حصلت، وقوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (12) وقوله – عليه السلام -: ” المؤمنون

(1) الخلاف: ج 3 ص 466 المسألة 14.

(2) المبسوط: ج 3 ص 167.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 127 ذيل الحديث 454.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 237.

(5) الوسيلة: ص 263.

(6) السرائر: ج 2 ص 409.

(7) المقنعة: ص 633.

(8) المراسم: ص 182.

(9) المهذب: ج 1 ص 460.

(10) الكافي في الفقه: ص 347.

(11) النساء: 29.

(12) المائدة: 1.