پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص235

خطأ، فإن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين وقد ذكر هذه المسألة، وقال: لو اقتسما الشريكان فكان بعض المال بأيديهما وبعضه غائبا عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واختار كل واحد منهما نصيبه من الغائب، فقضى أحدهما ولم يقض الآخر، فما قضى من المال بينهما.

وكذا قال ابنالبراج (1) وهو من المتأخرين، وأبو الصلاح (2) أيضا ذكر ذلك، وابن حمزة (3).

وليس عدم الذكر موجبا للبطلان.

وأما الروايات فأحدها: مرسلة عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر – عليه السلام – عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ (4).

والثانية: في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة (5)، وكذا الثالثة (6) والرابعة (7).

وحمله تخصيص لا دليل عليه.

وقول ابن إدريس وإن كان لا يخلو من قوة لكنه ليس كما ادعاه من الغموض.

(1) جواهر الفقه: ص 73 المسألة 275.

(2) الكافي في الفقه: ص 344.

(3) الوسيلة: ص 263.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 185 ح 818، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشركة ح 1 ج 13 ص 179.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 186 ح 819، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشركة ح 1 ج 13 ص 179.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 186 ح 820، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشركة ح 1 ج 13 ص 179.

(7) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 186 ح 821، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشركة ح 2 ج 13 ص 180.