مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص229
إعادتها، إلا أن يثبت أن ذلك الوضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها (1).
وفيه نظر، فإنا نسلم أن الأصل كون الوضع بحق، لكن العارية حق، والأصل عدم التسليط على ملك الغير، إلا بوجه شرعي، ولم يثبت فراعينا الأصلين معا، فكان أولى مما قاله الشيخ.
(1) المبسوط: ج 2 ص 311.