پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص219

جاز الصلح، ومتى وجد الوصي أو اليتيم بينة بحقه انتقض الصلح ورجع على المدعى عليه بحقه، وكان مال الصلح مردودا على المدعى عليه أو مقاصا به من الحق عليه.

وفي ذلك نظر، فإنه لو جاز للصبي الرجوع لجاز للبالغ الرجوع، إذ صلح الولي ملزم كصلح الرجل، على أنه لا يخلو من قوة.

مسألة: المشهور إن الاقالة شرطها عدم الزيادة والنقصان.

وقال ابن الجنيد: لو اصطلحا على أن إقالة البيع بغير عيب كان

الصلح على الاقالة

موجبا رد الثمن بغير زيادة ولا نقصان، فإن كان وقع على زيادة في الثمن سمح بها البائع من ماله للمشتري جاز ذلك، وكذلك إن كان وقع على نقص، وليس هذا مما يفسخ ما اصطلحا عليه من الاقالة، وبه قال أبويوسف (1).

ولا باس عندي بهذا القول.

مسألة: للشيخ قولان في جواز إخراج الرواشن في الطرق النافذة إذا لم تضر بالمارة إذا عارض فيه مسلم، فقال في المبسوط: يجب قلعه (3)، وبه قال ابن البراج.

وقال في الخلاف: لا يجب (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4)، لجريان العادة به ولم ينكره أحد.

وسقيفة بني ساعدة وبني النجار مشهورتان لم ينكرهما أحد من المسلمين، ونفس الطريق غير مملوكة، وإنما يملك المسلمون منافعها دون رقبتها، ولا بأس بهذا القول.

احتج الشيخ بأنه حق لجميع المسلمين فإذا أنكر واحد منهم لم يغصب

(1) المغني لابن قدامة: ج 4 ص 343.

(2) المبسوط: ج 2 ص 291.

(3) الخلاف: ج 3 ص 146 المسألة 118، طبعة اسماعيليان.

(4) السرائر: ج 2 ص 66.