پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص215

الواجبة في ذمته فالقيمة ها هنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار كان بيعا للدينار بأكثر منه، وذلك ربا لا يجوز (1).

والجواب: ما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لانسان بعينه ولآخر معه ثلاثون درهما فاشترى بكل واحدة من البضاعتين ثوبا ثم اختلطا فلم يتميزا له بيعا، وقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثةاعطي صاحب الثلاثين، وما أصاب الإثنين اعطي صاحب العشرين (2).

وتبعه ابن البراج.

وعول الشيخ في ذلك على ما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن.

قال: قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه (3).

وقال ابن إدريس: إن استعملت القرعة في ذلك كان أولى، للاجماع على أن كل أمر ملتبس فيه القرعة، وهذا من ذاك (4).

وليس بجيد، إذ لا إشكال مع ورود النقل، وأيضا هذا المجموع بضاعة لشخصين، لكل واحد منهما قدر معين فيباع ويبسط الثمن على نسبة المالين

(1) الخلاف: ج 3 ص 300 ذيل المسألة 10.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 35 – 36.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 208 ح 482، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصلح ح 1 ج 13 ص 170.

(4) السرائر: ج 2 ص 69.