مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص213
على الأشهر، وللشيخ قول في المبسوط: إنه فرع لغيره، ثم قال فيه: إنه ليس فرعا للبيع، وإنما هو عقد قائم بنفسه (1).
لنا: قوله – عليه السلام -: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) (2).
وفي الحسن عن حفص بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – قال:الصلح جائز بين الناس (3).
والأصل عدم الفرعية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به وصالحه على دينارين لم يصح (4).
وكذا قال في المبسوط قال: وكان ربا، وفي الناس من أجازه وهو أبو حنيفة، وهو قوي، لأنا قد بينا أن الصلح ليس ببيع، وإنه عقد قائم بنفسه (5).
(1) المبسوط: ج 2 ص 288 – 289.
(2) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 788 ح 2353، سنن البيهقي: ج 6 ص 65.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 208 ح 479، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصلح ح 1 ج 13 ص 164.
(4) الخلاف: ج 3 ص 299 المسألة 10.
(5) المبسوط: ج 2 ص 308.