پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص210

فإن احتج بأن الشرب من حقوق الأرض التابعة لها منعنا تبعيته هنا، لثبوت يد الغير عليه، فلا يعارضها المحتمل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو الأسفل منه، للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك (1).

وقال في المبسوط: روى أصحابنا إن الأعلى يحبس إلى الساق، للنخل والشجر إلى القدم، وللزرع إلى الشراك (2).

والذي رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك (3).

إذا عرفت هذا فالمشهور إن الزاي أولا والراء ثانيا، قال الشيخ في المبسوط: مهروز السيل: الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل (4).

وقال الصدوق: سمعت من أثق به من أهل المدينة إنه وادي مهزور، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن – رضي الله عنه – إنه وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة [ على الزاي المعجمة ] وذكر إنها كلمة فارسية، وهو من هرز الماء، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج [ إليه ] (5).

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 215 – 216.

(2) المبسوط: ج 3 ص 284.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 140 ح 619، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 334.

(4) المبسوط: ج 3 ص 284.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 99 ح 3411.