پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص207

مسألة: المشهور أن

حد حريم بئر الناضح

(1) ستون ذراعا، لرواية مسمع، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا (2).

وكذا في رواية السكوني، عن الصادق – عليه السلام – (3).

وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا.

يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حرم البئر قدر عمقها ممرا له للناضح، وقد جاء في الحديث عن رسول الله – صلىالله عليه وآله – إن حريم بئر الناضح ستون ذراعا.

قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها.

ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله.

مسألة: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، لما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: يكون بين البئرين إذا كانت الأرض صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت الأرض رخوة فألف ذراع (4).

وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – إنه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع.

قال: إذا استنبط الانسان عينا من جبل

(1) الناضح: البعير يستقى عليه الماء.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 144 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحياء الموات ح 6 ج 17 ص 339.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17ص 339.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 644، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحياء الموات ح 3 ج 17 ص 338.