پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص206

وقول ابن الجنيد جيد، لأن الأرض الموات للامام فلا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، والشيخ يسلم المقدمتين.

مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن (1) أربعون ذراعا، لما رواه مسمع بن عبدالملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا (2).

وكذا عن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – (3).

وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الاسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له، فقد روي عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الاسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا.

والشيخ قد روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها (4).

وفي رواية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا “.

(1) المعطن: مبرك الإبل ومر بض الغنم حول الماء.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 144 – 145 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6ج 17 ص 339.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 339.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 145 ح 645، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 338.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 146 ح 646، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص، 338.