پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص203

الفصل الرابع في إحياء الموات

مسألة: الاحياء عند الشيخ مغاير للتحجير (1).

فالاحياء يختلف، فللدار الحائط والسقف، وللحضيرة الحائط، وللمزرعة نصب المرز وسوق الماء إليها.

والتحجير بنصب المرز وغيره، كبناء الحائط في الدار.

وكان بعض فقهائنا المتأخرين يسمي التحجير إحياء، وليس بجيد، إذ لا عرف للشارع فيه، وعادة الشرع في مثل ذلك الرد إلى العرف إن كان أو إلى اللغة إن فقد العرف، والاحياء في العرف ما ذكره الشيخ – رحمه الله (3).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته، وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه بل يستحب، وبه قال ابن الجنيد.

والوجه الاستحباب في الجميع، وبه قال ابن البراج (5)، إذ لا يجب على

(1) المبسوط: ج 3 ص 273.

(2) المبسوط: ج 3 ص 271.

(3) المبسوط: ج 3 ص 281.

(4) الخلاف: ج 3 ص 531 المسألة 13.

(5) المهذب: ج 2 ص 38.