مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص199
إلى أن يبلغ، والزرع إلى حال يؤمن عليها من الفساد، فإذا بلغت صار شريكا، ولم يجب عليه من العمل شئ إلا بقسطه، إلا أن يشترط عليه.
والأشهر الأول.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وعلى المالك ما فيه حفظ الأصل – وهو سد الحيطان وانشاء الانهار – فإن شرط على العامل ذلك أو بعضه قال قوم: تبطل المساقاة، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، والذي يقوى فينفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع (1).
وقال ابن الجنيد: وليس لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس بأنه لا يكون للمساقي في ثمرته حق ولو جعل له على ذلك عوضا في قسطه، لأن ذلك بيع للثمرة قبل خروجها، فإن جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز.
والوجه ما قواه الشيخ، لقوله – عليه السلام -: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) سواء جعل له زيادة قسط أو لا، وليس ذلك بيعا.
مسألة: قال ابن الجنيد:
لو شارك المساقي غيره
جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه وكان شريكا للمساقي بجزء من حقه لا بجزء من الأصل إذا عملا جميعا، فإن تفرد المساقي الثاني بالعمل كله ولم يكن رب النخل جعل إلى المساقي أن يساقي غيره ولا فوض ذلك إليه لم يكن للمساقي الأول أن يأخذ جزء من الغلة وكان له أجرة مثله، فإن عمل فيها جاز ذلك.
وقال ابن البراج: إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة هذه السنة بالنصف
(1) المبسوط: ج 3 ص 215.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.