پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص198

المال ومن العامل العمل، فإذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على رب المال المال والعمل معا، وهذا لا يجوز (1).

والأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل عمل، لما بيناه في الماضي.

مسألة: المشهور إنه لا بد في المساقاة من الأجل المعين.

وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة، وأكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحضر.

لنا: إنها معامله على شئ يفتقر إلى الأجل فلا بد من ضبطه.

احتج بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل، إذ القصد ذلك.

وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والتفاح فيقول: إسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال: لا بأس (2).

والجواب: المنع، وعن الحديث إن نفي البأس لا يستلزم اللزوم.

مسألة: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل كالتأبير والتلقيح وقطع السعف اليابس وتسوية الثمرة واصلاح الاجاجين تحت النخل ليجمع الماء فيها وقطع الحشيش المضر بالنخل وكري السواقي وإدارة الدولاب، فإذا بدا صلاحها فعليه اللقاط إن كان مما يلقط، فإذا جف ما فيهجذه وإن كان مما يشمس فعليه اصلاح موضع التشميس والجذاذ والنقل إليه وحفظه في نخله وغيره حتى يقسم، هذا مقتضى عقد المطلق (3).

وقال ابن الجنيد: وكل حال يصلح بها الثمرة والزرع، فعلى المساقي عملها

(1) المبسوط: ج 3 ص 217.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 198 ح 876، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 ج 13 ص 202.

(3) المبسوط: ج 3 ص 209 – 210.