پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص193

إدريس (1) وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا.

مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، قال الشيخ: يكره (2)، وقيل: بالمنع (3).

والأول أقوى عملا لقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (4).

مسألة:

لو اختلفا في الحصة

فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القدمة (5).

وليس بجيد.

(1) السرائر: ج 2 ص 446.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 273.

(3) شرائع الاسلام: ج 2 ص 150.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

(5) شرائع الاسلام: ج 2 ص 153.