مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص193
إدريس (1) وغيرهما إلى جواز اشتراط إخراج البذر أولا.
مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه لي من غير الحاصل مضافا إلى الحصة، قال الشيخ: يكره (2)، وقيل: بالمنع (3).
والأول أقوى عملا لقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
مسألة:
لو اختلفا في الحصة
فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القدمة (5).
وليس بجيد.
(1) السرائر: ج 2 ص 446.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 273.
(3) شرائع الاسلام: ج 2 ص 150.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.
(5) شرائع الاسلام: ج 2 ص 153.