مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص182
وهذه العبارة رديئة، فإنه لو شرط العامل الجميع على المالك لم يستحق حصته، إذ لا مقابل لها.
وسبب غلطه عدم فهمه لكلام الشيخ في النهاية حيث قال:
لو شرط المزارع على المالك جميع المؤونة
من البذر وكري النهر وغير ذلك ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها جاز (2).
وهذا
القول حق.
مسألة: إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة
وجبت عليهما.
وقال ابن زهرة: كل من كان منه البذر وجبت الزكاة عليه دون الآخر، لأن ما يأخذه كالأجرة (3).
قال ابن إدريس: كاتبته وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر – رحمه الله – بأعذار غير واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري أن الحق ثقيل كله.
ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه: ” إن المزارع مثل
(1) السرائر: ج 2 ص 442.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 269.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 5.