پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص169

وقول الشيخ جيد، لأنها منفعة ليس للمالك منع المنتفع بها، فلا يصح إجارتها كالاستظلال بالحائط.

وفرق بين المزوق والكتاب، لأن في الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم والتغليب، بخلاف صورة النزاع، ولو فرض عدمهما لم تصح الإجارة كالحائط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه

لزمه ضمانها (1).

والوجه عندي عدم الضمان في الحر.

لنا: أن ثيابه بيده.

احتج بأن الحبس كان سبب السرقة، بدلالة لو لم يحبسه لم يسرق ثيابه فوجب عليه الضمان (2).

والجواب: إذا اجتمع المباشر والسبب فالحوالة على المباشر في الضمان.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

لو استأجره لينقل له خمرا

إلى موضع لم تصح الإجارة (3)، وأطلق.

والوجه أن يقال: إن كان النقل إلى موضع للتخليل أو الاراقة صح، وإن كان للشرب حرم.

مسألة: قال ابن الجنيد:

لو آجر الأرض بالثلث والمربع وجزء من الغلة

كانت مساقاة، وكان ذلك جائزا.

وقال الشيخ في باب المزارعة من كتاب النهاية: ومن استأجر أرضابالنصف أو الثلث أو الرج جاز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك وأقل (4).

وهذا

(1) الخلاف: ج 3 ص 503 المسألة 27.

(2) الخلاف: ج 3 ص 503 ذيل المسألة 27.

(3) الخلاف: ج 3 ص 508 المسألة 38.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 266