مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص168
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا استأجر لخياطة ثوبوقال: إن خطته روميا – وهو الذي يكون بدرزين – فلك درهم، وإن خطته فارسيا – وهو الذي يكون بدرز واحد – فلك نصف درهم صح العقد.
وقال ابن إدريس: يبطل (3)، وهو الحق.
لنا: إنه عقد على مجهول لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلا يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.
احتج الشيخ بما تقدم في المسألة الأولى.
والجواب: ما تقدم.
ثم قال ابن إدريس: وإن قلنا: هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل (4).
وليس بجيد، لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب عليه أجرة المثل.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر إليه والتفرج فيه والتعلم منه، لأنه عبث، والمنع منه قبيح، فإذا لم يجز المنع منه فإجارته قبيحة.
وقال ابن إدريس: بالجواز إذا كان فيه غرض، وهو التعلم من البناءالمحكم، كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا، ولأنه لا مانع يمنع منه (7).
(1) المبسوط: ج 3 ص 250.
(2) الخلاف: ج 3 ص 510 المسألة 45.
(3) السرائر: ج 2 ص 478.
(4) السرائر: ج 2 ص 478.
(5) المبسوط: ج 3 ص 245.
(6) الخلاف: ج 3 ص 501 المسألة 24.
(7) السرائر: ج 2 ص 479.