پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص168

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا استأجر لخياطة ثوبوقال: إن خطته روميا – وهو الذي يكون بدرزين – فلك درهم، وإن خطته فارسيا – وهو الذي يكون بدرز واحد – فلك نصف درهم صح العقد.

وقال ابن إدريس: يبطل (3)، وهو الحق.

لنا: إنه عقد على مجهول لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلا يصح، كما لو قال: بعتك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.

احتج الشيخ بما تقدم في المسألة الأولى.

والجواب: ما تقدم.

ثم قال ابن إدريس: وإن قلنا: هذه جعالة كان قويا، فإذا فعل الفعل المجعول عليه استحق الجعل (4).

وليس بجيد، لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب عليه أجرة المثل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر إليه والتفرج فيه والتعلم منه، لأنه عبث، والمنع منه قبيح، فإذا لم يجز المنع منه فإجارته قبيحة.

وقال ابن إدريس: بالجواز إذا كان فيه غرض، وهو التعلم من البناءالمحكم، كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لأن فيه غرضا صحيحا، ولأنه لا مانع يمنع منه (7).

(1) المبسوط: ج 3 ص 250.

(2) الخلاف: ج 3 ص 510 المسألة 45.

(3) السرائر: ج 2 ص 478.

(4) السرائر: ج 2 ص 478.

(5) المبسوط: ج 3 ص 245.

(6) الخلاف: ج 3 ص 501 المسألة 24.

(7) السرائر: ج 2 ص 479.